Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 10, halaman 494

  1. كتاب الشفعة
  2. الشقص المشترى إلى أجل

ومن جهة من قال يأخذ قيمة العرض إجماع الجميع على أن من استهلك لرجل مالا له مثل أن عليه مثله، وإن لم يكن له مثل، فعليه قيمته. فأقاموا القيمة مقام المثل، فكذلك للمشتري قيمة العرض، وهو يقوم مقام المثل.

وقال أصحاب الرأي (¬١): إن اشترى الدار بشيء مما يكال أو يوزن أخذها الشفيع بمثل الثمن، وإن اشتراها بما لا يكال ولا يوزن من الحيوان والعروض أخذها الشفيع بقيمة ذلك. والله أعلم.

الشقص المشترى إلى أجل

واختلفوا في الرجل يشتري الشقص بدنانير إلى أجل.

فقالت طائفة: إن كان الشفيع مليا فله الشفعة بذلك الثمن إلى الأجل،

وإن كان مخوفا فإذا جاء بملي معه مثل الذي اشترى منه فذلك له. هذا قول مالك (¬٢) وعبد الملك.

وقال أحمد (¬٣): إذا كان هذا في النقد مثل ذلك فله إلى ذلك الأجل.

وكذلك قال إسحاق (¬٣)، وكان الشافعي (¬٤) يقول: إن شئت فتطوع بتعجيل الثمن ويعجل الشفعة، وإن شئت فدع حتى يحل الأجل ثم خذ بالشفعة، وليس على أحد أن يرضى بأمانة رجل فيتحول على غيره وإن كان أملى منه

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 10، ص 494 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5230)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.