Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 10, halaman 495

  1. كتاب الشفعة
  2. الشقص المشترى إلى أجل

وقال أصحاب الرأي (¬١) كقول الشافعي.

وكان البتي يقول: إذا وثق له أخذها. وقال الثوري: لا يأخذها إلا بالنقد.

وقد احتج من يميل إلى مذهب مالك بقوله: وإذا أحيل أحدكم على ملي فليتبع (¬٢).

واختلفوا في الشفيع يسلم الشفعة ثم يعلم أن الثمن أقل.

فقالت طائفة: هو على حقه. كذلك قال الشافعي (¬٣)، وأصحاب الرأي (¬٤). وكذلك مذهب مالك (¬٥) بعد أن يحلف ما أسلم الشفعة إلا لمكان الثمن الكثير.

وقال ابن أبي ليلى: لا شفعة له، لأنه رضي وسلم.

مسألة

كل من نحفظ [عنه] (¬٦) من أهل العلم (¬٧) يقول: من اشترى شقصا من أرض مشتركة فسلم بعضهم الشفعة وأراد بعضهم أن يأخذ، فلمن أراد الأخذ أن يأخذ الحصة التي بيعت كلها أو يدع، وليس له أن يأخذ بقدر حقه ويترك ما بقي.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 10، ص 495 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5231)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.