كذلك قال مالك (¬١)، وهو مذهب الشافعي (¬٢)، وبه قال أصحاب الرأي.
وأجمع من نحفظ عنه من أهل العلم (¬٣) فيمن اشترى شقصا وللشقص شفيع فأقاله البائع وطلب الشفيع شفعته، أن الشفيع أحق بشفعته بالثمن الذي باع ذلك به. كذلك قال مالك (¬٤)، وعبيد الله بن الحسن، وأصحاب الرأي (¬٥).
ذكر المشتري يقاسم ويعمر ثم يأتي الشفيع
فقالت طائفة: الشفيع بالخيار، إن أحب أن يأخذ ذلك بقيمة البناء، وإن شاء ترك. كذلك قال الشعبي، وابن أبي ليلى، ومالك (¬٦)، والأوزاعي، والبتي، وسوار، والليث بن سعد، والشافعي (¬٧)، وأحمد (¬٨)، وإسحاق (¬٩).
Rujukan halaman ini:الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 10، ص 496 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5232)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.