Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 10, halaman 498

  1. كتاب الشفعة
  2. الشفعة في الصداق

الشفعة في الصداق

افترق أهل العلم في الشفعة في الصداق ثلاث فرق:

لا شفعة في الصداق. كذلك قال الحسن، والشعبي، وأبو ثور، وإسحاق، وأصحاب الرأي (¬١). واحتج بعض من يقول بهذا القول بأن الله حرم الأموال إلا بطيب أنفس مالكها، فلما أمر النبي ﷺ الشفيع أن يأخذ بالشفعة من المشتري وإن كره وجب تسليم ذلك لرسول الله ﷺ، وإذا اختلفوا في غير الشراء وجب أن لا يحكم في مال امرئ مسلم وفي ملكه إلا بحكم من كتاب الله أو سنة أو إجماع.

وقالت فرقة: يأخذها بقيمة الشقص. كذلك قال مالك (¬٢)، وابن أبي ليلى، وابن شبرمة.

وقالت فرقة: يأخذها بصداق مثلها. هذا قول الحارث العكلي، والشافعي (¬٣).

قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول.

مسألة:

قال مالك (¬٤): إذا اشترى شقصا من دار فتصدق به على رجل ثم قدم الشفيع نقض ذلك، وأخذ الشفيع بصفقة البيع. وكذلك قال الشافعي (¬٥)،

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 10، ص 498 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5234)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.