Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 10, halaman 499

  1. كتاب الشفعة
  2. الشفعة في الهبات

وأصحاب الرأي (¬١). والجواب في مذهبهم إذا جعله مسجدا كذلك.

الشفعة في الهبات

واختلفوا في الشفعة في الهبات. فقالت طائفة: إذا كانت الهبة معقودة على ثواب يأخذها على الثواب إن كان له مثل، أو قيمة إن كان لا مثل له.

وإن كانت على غير ثواب الواهب فلا شفعة. هذا قول الشافعي (¬٢)، وقال ابن شبرمة نحو من هذا القول.

وهبة المشاع جائز في قول أهل المدينة وابن أبي ليلى، وإسحاق، وأحمد (¬٣)، وأبي ثور.

وقال مالك (¬٤) فيمن وهب شقصا في أرض فأثابه الموهوب له نقدا أو عرضا، فإن الشركاء يأخذونها بالشفعة، ويدفعون إلى الموهوب له قيمة مثوبته دنانير أو دراهم، ولا شفعة فيما لا ثواب لها.

وأصحاب الرأي قالوا (¬٥): إذا وهب شقصا في دار غير مقسومة واشترط عوضا وقيما فهذا باطل مردود، وإذا وهبه دارا على أن يهبه الآخر ألف درهم وتقايضا فهذا جائز، وليس ببيع، ولكنه مثل البيع، فللشفيع فيها الشفعة وإن لم يتقايضا فهو باطل لا شفعة فيه.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 10، ص 499 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5235)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.