Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 10, halaman 509

  1. كتاب الشركة
  2. ذكر اتفاق الشريكين مع ترك المماراة والمخالفة

أنهم كرهوا هذه الشركة.

واختلفوا - والمسألة بحالها - إن اشترطا أن الربح والوضيعة عليهما شطران.

فقالت طائفة: الربح على ما اصطلحا عليه، والوضيعة على المال.

كذلك قال الشعبي. وروي ذلك عن إبراهيم.

وقالت طائفة: هذه شركة فاسدة، لا يجوز أن يكون على صاحب الألف من الوضيعة أكثر من رأس ماله. هذا قول [أصحاب] (¬١) الرأي (¬٢)، وبه قال أبو ثور.

مسألة:

واختلفوا في الرجلين يشتركان على أن يخرج أحدهما دنانير والآخر دراهم.

فرخصت طائفة في ذلك وقالت: إذا كانت القسمة أخذ كل واحد منهما مثل ما جاء به، فكان الربح على ما اشترطا عليه، والوضيعة على المال. هكذا قال الحسن البصري.

وكان أحمد يقول (¬٣): يجيء كل واحد منهما بدراهم أحب إلي. وقال إسحاق (¬٤): يخرجان دراهم.

وكان الثوري يكره هذه الشركة، وقد اختلف عنه فيها.

وقال أبو ثور: لا تجوز هذه الشركة. وكذلك قال أصحاب الرأي (¬٤)

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 10، ص 509 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5243)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.