Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 10, halaman 510

  1. كتاب الشركة
  2. الشركة بالعروض

أن الشركة لم تقع والمال لم يختلط. وهذا قول الشافعي (¬١) ﵀ أن الشركة فاسدة.

الشركة بالعروض

واختلفوا في الرجلين يشتركان يخرج كل واحد منهما عرضا ويتجران في ذلك.

فكره أكثر أهل العلم ذلك.

وممن كره ذلك: ابن سيرين، وسفيان الثوري، ويحيى بن أبي كثير، والشافعي (¬٢)، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (¬٣)، وأحمد، وإسحاق (¬٤).

وكان ابن أبي ليلى يقول: لا بأس بالشركة والمضاربة بالعروض.

وحكي عن مالك (¬٥) أنه قال في الرجلين يشتركان في العروض: يقوم كل واحد منهما متاعه بنصف متاع صاحبه.

قال مالك: ما هذا من عمل الناس، وأرجو أ ن لا يكون به بأس.

قال أبو بكر: لا تجوز الشركة بالعروض، لأن رءوس أموالهما مجهول، وغير جائز عقد الشركة على مجهول لا يعلمان رأس مال كل واحد منهما عند عقد الشركة.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 10، ص 510 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5244)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.