أن الشركة لم تقع والمال لم يختلط. وهذا قول الشافعي (¬١) ﵀ أن الشركة فاسدة.
الشركة بالعروض
واختلفوا في الرجلين يشتركان يخرج كل واحد منهما عرضا ويتجران في ذلك.
فكره أكثر أهل العلم ذلك.
وممن كره ذلك: ابن سيرين، وسفيان الثوري، ويحيى بن أبي كثير، والشافعي (¬٢)، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (¬٣)، وأحمد، وإسحاق (¬٤).
وكان ابن أبي ليلى يقول: لا بأس بالشركة والمضاربة بالعروض.
وحكي عن مالك (¬٥) أنه قال في الرجلين يشتركان في العروض: يقوم كل واحد منهما متاعه بنصف متاع صاحبه.
قال مالك: ما هذا من عمل الناس، وأرجو أ ن لا يكون به بأس.
قال أبو بكر: لا تجوز الشركة بالعروض، لأن رءوس أموالهما مجهول، وغير جائز عقد الشركة على مجهول لا يعلمان رأس مال كل واحد منهما عند عقد الشركة.