فقالت طائفة: شركة المفاوضة باطلة لا تجوز. كذلك قال الشافعي، وأحمد، وإسحاق (¬٢)، وأبو ثور.
وقال الشافعي (¬٣): لا أعرف شيئا من الدنيا يكون باطلا إن لم تكن شركة المفاوضة باطلا، إن زعم أن المفاوضة أن يكونا شريكين في كل ما أفادا بوجه من الوجوه فالشركة فيه فاسدة، ولا أعرف القمار إلا في هذا أو أقل منه.
قال أبو بكر: وكذلك نقول.
Rujukan halaman ini:الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 10، ص 511 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5245)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.