Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 10, halaman 515

  1. كتاب الشركة
  2. مشاركة أهل الكتاب

مشاركة أهل الكتاب

واختلفوا في مشاركة المسلم للذمي.

فكره (¬١) أكثر أهل العلم. وقد كره ذلك ابن عباس.

٨٣٤١ - حدثنا يحيى بن محمد، قال: حدثنا الحجبي، قال: حدثنا أبو عوانة، عن أبي حمزة، قال: قال ابن عباس: لا يشارك المسلم اليهودي، والنصراني فإنه يطعمه الربا (¬٢).

قال أبو بكر: أبو حمزة عمران بن أبي عطاء (¬٣).

٨٣٤٢ - كذلك حدثنا محمد بن علي، قال: حدثنا سعيد، حدثنا هشيم، عن أبي حمزة عمران بن أبي عطاء، عن ابن عباس.

وقال الحسن، وعطاء كذلك إذا كان على الشراء والبيع الذمي، وكذلك قال إياس بن معاوية.

وقال سفيان الثوري (¬٤): إذا كان يغيب عنك لا يعجبني. وكذلك قال أحمد، وإسحاق. وكذلك قال مالك (¬٥) ﵁ إلا أن على المسلم البيع كله.

وكان الشافعي (¬٦) ﵀ يكره أن يشارك المسلم النصراني.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 10، ص 515 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5249)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.