Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 10, halaman 516

  1. كتاب الشركة
  2. الدين بين الشركاء

وكان عبيد الله بن الحسن يقول: تجوز شركة المسلم للنصراني في كل شيء لا يربى فيه فلا يطعمه من خمر أو خنزير (¬١). والله أعلم.

الدين بين الشركاء

واختلفوا في الدين بين الشركاء فيقتسمون الغرماء ثم يتوى (¬٢) بعض المال.

فقالت طائفة: يرجع الذي توى ماله على الذي لم يتو ماله فيحاصه.

روي هذا القول عن النخعي، ومحمد بن سيرين، وهذا مذهب أحمد بن حنبل (¬٣) أن يرجع على صاحبه، في الشريكين إذا اقتسما غرما.

وقالت طائفة: ذلك جائز إذا أبرأ كل واحد منهما صاحبه. كذلك قال الحسن، وإسحاق بن راهويه، وقال إسحاق (¬٤): كل ما اقتسما على التخارج فهو جائز.

٨٣٤٣ - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان، عن أبي الزبير، عن ابن عباس، أنه قال: لا بأس أن (يتخارج أهل الميراث من الدين) (¬٤) فيتخارج بعضهم من بعض (¬٥).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 10، ص 516 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5250)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.