وكان عبيد الله بن الحسن يقول: تجوز شركة المسلم للنصراني في كل شيء لا يربى فيه فلا يطعمه من خمر أو خنزير (¬١). والله أعلم.
الدين بين الشركاء
واختلفوا في الدين بين الشركاء فيقتسمون الغرماء ثم يتوى (¬٢) بعض المال.
فقالت طائفة: يرجع الذي توى ماله على الذي لم يتو ماله فيحاصه.
روي هذا القول عن النخعي، ومحمد بن سيرين، وهذا مذهب أحمد بن حنبل (¬٣) أن يرجع على صاحبه، في الشريكين إذا اقتسما غرما.
وقالت طائفة: ذلك جائز إذا أبرأ كل واحد منهما صاحبه. كذلك قال الحسن، وإسحاق بن راهويه، وقال إسحاق (¬٤): كل ما اقتسما على التخارج فهو جائز.
٨٣٤٣ - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان، عن أبي الزبير، عن ابن عباس، أنه قال: لا بأس أن (يتخارج أهل الميراث من الدين) (¬٤) فيتخارج بعضهم من بعض (¬٥).