ذكر خبر يدل على أن المال يجب على الحميل
٨٣٦٥ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا أبو النعمان محمد بن الفضل، قال: حدثنا حماد بن زيد، قال: حدثنا هارون بن رئاب، قال: حدثني كنانة بن نعيم العدوي، عن قبيصة بن مخارق الهلالي، قال: تحملت حمالة فأتيت رسول الله ﷺ أسأله فيها فقال: "أقم يا قبيصة حتى تجيء الصدقة فنعطيك منها"، ثم قال: "يا قبيصة، لا تحل المسألة إلا لإحدى ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة فاجتاحت ماله حتى يصيب سدادا من عيش - أو قال: قواما من عيش - ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه: قد أصابت [فلانا] (¬١) فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش - أو قال: [سدادا] (¬٢) من عيش - وما سواهن من المسألة يا قبيصة سحتا يأكلها صاحبها سحتا" (¬٣).
ذكر الألفاظ التي توجب الضمان على الضامن مثل قول: علي، وإلي، وما أشبه ذلك
٨٣٦٦ - حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ، قال: حدثنا روح بن عبادة، قال: حدثنا شعبة، قال: سمعت عثمان بن عبد الله بن موهب،