Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 10, halaman 599

  1. كتاب الحوالة والكفالة
  2. ذكر الألفاظ التي توجب الضمان على الضامن مثل قول: علي، وإلي، وما أشبه ذلك

قال: سمعت عبد الله بن أبي قتادة يحدث عن أبيه، عن النبي ﷺ، أنه أتي برجل ليصلي عليه، فقال رسول الله ﷺ: "صلوا على صاحبكم فإن عليه دينا"، فقال أبو قتادة: إلي دينه يا رسول الله، قال: "بالوفاء". قلت: بالوفاء، قال: فصلى عليه، وكان عليه ثمانية عشر درهما (¬١).

قال أبو بكر: وروى هذا الحديث:

٨٣٦٧ - محمد بن عبد الأعلى الصغاني، عن خالد بن الحارث، عن شعبة، عن عثمان بن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه قال: فقال أبو قتادة: أنا أكفل به، قال: "بالوفاء؟ " قال: بالوفاء ..... ذكر الحديث (¬٢).

٨٣٦٨ - حدثنا محمد بن الصباح الصنعاني، قال: حدثنا عبد الرزاق (¬٣) عن معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن جابر، أن النبي ﷺ كان لا يصلي على رجل عليه دين، فأتي بجنازة فقال: "على صاحبكم دين؟ " فقالوا: نعم، [ديناران] (¬٤)، قال: "فصلوا على صاحبكم"، فقال أبو قتادة: هما علي يا رسول الله، قال: فصلى عليه، قال: فلما فتح الله على رسول الله ﷺ قال: "أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن ترك مالا فلورثته، ومن ترك دينا فعلي" - أو قال: "فإلي" (¬٥).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 10، ص 599 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5326)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.