Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 10, halaman 600

  1. كتاب الحوالة والكفالة
  2. ذكر الخبر الدال على صحة وجوب ضمان الدين عن الميت

ذكر الخبر الدال على صحة وجوب ضمان الدين عن الميت

٨٣٦٩ - حدثنا محمد بن عبد الوهاب قال: أخبرنا يعلى بن عبيد قال: حدثنا محمد بن عمرو، عن سعيد بن أبي سعيد، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه قال: أتي النبي ﷺ بجنازة ليصلي عليها، فقال: "هل عليه دين؟ " قالوا: نعم، [ديناران] (¬١)، قال: "هل ترك لهما وفاء؟ " قالوا: لا، قال: "فصلوا على صاحبكم"، قال أبو قتادة: هما علي يا رسول الله، فصلى عليه رسول الله ﷺ (¬٢).

قال أبو بكر: وقد اختلفوا في الرجل يضمن دينا معلوما عن ميت بعد موته ولم يترك الميت وفاء، فكان الشافعي يقول (¬٣): الضمان له لازم ترك الميت شيئا أو لم يتركه. وبه قال ابن أبي ليلى.

وقال النعمان (¬٤): لا ضمان على الكفيل، لأن المدين قد تولى.

وقال: إن ترك شيئا ضمن الكفيل بقدر ما ترك، وإن كان ترك وفاء فهو ضامن لجميع ما تكفل به.

قال أبو بكر: يلزم الضامن عن الميت الدين، وفي امتناع رسول الله ﷺ أن يصلي على الرجل الذي ترك دينا عليه قبل ضمان أبي قتادة الدين عنه، وفي صلاته عليه بعد ضمان أبي قتادة الدين الدليل البين على صحة

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 10، ص 600 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5327)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.