Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 10, halaman 609

  1. كتاب الحوالة والكفالة
  2. ذكر كفالة العبد المأذون له في التجارة

وقال إسحاق بن راهويه: ما أعطاه من شيء فهو حسن. وقال أحمد في المسألة الثانية في القرض (¬١): لا بأس به. قال إسحاق (¬١): أكرهه.

ذكر الكفالة بدين غير مسمى ولا معلوم قدره

اختلف أهل العلم في الرجل يقول للرجل: كل حق لك على فلان فأنا له ضامن.

فقالت طائفة: ليس [ذلك بشيء] (¬٢) وحتى يسمى المال. هذا قول سفيان الثوري، وابن أبي ليلى، والليث بن سعد، والشافعي (¬٣).

وكذلك نقول، لأن ذلك مجهول، وغير جائز أن يوجب على رجل مالا بغير حجة تلزم.

وفيه قول ثان: وهو أنه ضامن. وذلك أن يتكفل الرجل للرجل بدين غير مسمى. هذا قول النعمان (¬٤)، وبه يأخذ. وبه قال مالك في رجل له على امرأة دين فقال له رجل: حقك علي ثم هلكت المرأة، قال مالك (¬٥): يلزمه.

ذكر كفالة العبد المأذون له في التجارة

واختلفوا في كفالة العبد المأذون له في التجارة.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 10، ص 609 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5336)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.