وقال إسحاق بن راهويه: ما أعطاه من شيء فهو حسن. وقال أحمد في المسألة الثانية في القرض (¬١): لا بأس به. قال إسحاق (¬١): أكرهه.
ذكر الكفالة بدين غير مسمى ولا معلوم قدره
اختلف أهل العلم في الرجل يقول للرجل: كل حق لك على فلان فأنا له ضامن.
فقالت طائفة: ليس [ذلك بشيء] (¬٢) وحتى يسمى المال. هذا قول سفيان الثوري، وابن أبي ليلى، والليث بن سعد، والشافعي (¬٣).
وكذلك نقول، لأن ذلك مجهول، وغير جائز أن يوجب على رجل مالا بغير حجة تلزم.
وفيه قول ثان: وهو أنه ضامن. وذلك أن يتكفل الرجل للرجل بدين غير مسمى. هذا قول النعمان (¬٤)، وبه يأخذ. وبه قال مالك في رجل له على امرأة دين فقال له رجل: حقك علي ثم هلكت المرأة، قال مالك (¬٥): يلزمه.
ذكر كفالة العبد المأذون له في التجارة
واختلفوا في كفالة العبد المأذون له في التجارة.