Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 10, halaman 610

  1. كتاب الحوالة والكفالة
  2. ذكر كفالة العبد المأذون له في التجارة

فقالت طائفة: لا تجوز. كذلك قال سفيان الثوري، والشافعي (¬١)، والنعمان (¬٢). وقال ابن أبي ليلى (¬٣): ليس له كفالة، ليست الكفالة من التجارة.

وقالت طائفة في ضمان العبد التاجر أو المكاتب: ضمانهم جائز، وذلك أنهم مطلقون في الشراء والبيع، فإن كان هذا من قبل التجارة جاز ذلك، وإن كان من قبل التطوع لم يجز. هذا قول أبي ثور.

وقال عبد الملك في حمالة العبد المأذون له في التجارة إذا أنكرها السيد: هي من التجارة، ومما يصلح له وجهه ويفعله ليفعل له مثله فهو يصلح متجره وإنها ماضية عليه.

قال أبو بكر:

لا يجوز ضمانه إلا بأن يضمن بإذن السيد شيئا بعينه، فيجوز من ذلك ما أذن فيه السيد (¬٤).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 10، ص 610 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5337)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.