Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 10, halaman 611

  1. كتاب الحوالة والكفالة
  2. ذكر اختلاف أهل العلم في الدين يكون على الرجل إلى أجل يموت قبل محل الأجل

ذكر اختلاف أهل العلم في الدين يكون على الرجل إلى أجل يموت قبل محل الأجل

اختلف أهل العلم في الدين يكون على الرجل إلى أجل، يموت الذي عليه الدين قبل محل الأجل.

فقالت طائفة - وهي أكثر الطوائف عددا -: إذا مات حل ما عليه من الدين. هكذا قال إبراهيم النخعي، والحسن البصري، والشعبي، والزهري، وسوار بن عبد الله، ومالك بن أنس (¬١)، وسفيان الثوري، والشافعي (¬٢)، وقال النخعي ومالك (¬٣): إذا أفلس الرجل حلت الديون التي عليه.

وفيه قول ثان: وهو أن الدين إلى أجله إن (وثقوا) (¬٤) الورثة.

هذا قول محمد بن سيرين، وعبيد الله بن الحسن، وبه قال أحمد (¬٥)، وإسحاق (¬٦)، وقال أحمد: ما [أحسن] (¬٧) ما قال ابن سيرين في هذا.

قال أبو بكر: وقد روينا هذا عن شريح، ولا يثبت ذلك عنه، وبه قال أبو عبيد: إذا كانوا الورثة أملياء وضمنوه ضمانا باتا.

وفيه قول ثالث: وهو أن الدين إلى أجله.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 10، ص 611 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5338)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.