Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 10, halaman 614

  1. كتاب الحوالة والكفالة
  2. ذكر الكفالة في الحدود

٨٣٧٥ - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان، عن منصور، عن أبي وائل، عن أبي موسى، قال: قال رسول الله ﷺ "أطعموا الجائع، وعودوا المريض، وفكوا العاني" (¬١).

وفي حديث مقسم عن ابن عباس، أن النبي ﷺ كتب كتابا بين المهاجرين والأنصار: أن يعقلوا معاقلهم وأن يفكوا عانيهم بالمعروف (¬٢).

وقد ذكرت هذا الباب بتمامه في مختصر كتاب الجهاد.

ذكر الكفالة في الحدود

أجمع كل من نحفظ عنه من علماء الأمصار (¬٣) - إلا شيئا رويناه عن الأوائل - على أن الكفالة في الحدود لا تجوز. وذلك أن الضامن يؤخذ بالضمان فيؤدي مثل المال الذي ضمن، ولا يجوز أن يحد الضامن حداً لم يجب عليه بفعل فعله.

وممن حفظنا عنه أنه قال: لا كفالة في الحدود: شريح، والشعبي، والحسن البصري، وروي ذلك عن شريح ومسروق، وبه قال أحمد،

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 10، ص 614 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5341)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.