Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 10, halaman 615

  1. كتاب الحوالة والكفالة
  2. مسائل من هذا الباب

وإسحاق (¬١)، وأبو عبيد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (¬٢)، وحكى أبو عبيد ذلك عن الثوري وأهل العراق، قال: ولا أعلمه إلا قول مالك (¬٣) وأهل الحجاز.

قال أبو بكر: هكذا أقول.

مسائل من هذا الباب:

واختلفوا في الرهن في الكفالة.

فقيل لأحمد بن حنبل: سئل سفيان عن رجلين كفلا عن رجل بدين فأخذا منه رهنا، فقال أحد الكفيلين: أنا آخذ بنصيبي من الرهن.

قال: ما أراه رهنا حتى يغرما. قال أحمد (¬٤): لا، حتى يغرما، وكيف يكون هذا رهنا ليس هذا برهن. قال إسحاق (¬٤): كما قال. وكان عبيد الله بن الحسن يرى الرهن في ذلك جائزا.

وقال سفيان الثوري في رجلين لهما على رجل ألف درهم فذهبا يتقاضيانه، قال أحدهما: أنا أحبسه أو يعطى. قال شريكه: لا تحبسه ونصيبك علي ليس بشيء، لأن شريكه فيما عليه لا كفالة له. قال أحمد (¬٥): إذا قال: علي فقد تحول عليه. قال إسحاق (¬٥) كما قال أحمد.

قال أبو بكر: هكذا أقول.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 10، ص 615 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5342)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.