Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 10, halaman 616

  1. كتاب الحوالة والكفالة
  2. ذكر الكفالة بالنفس

وقد روينا عن الحسن البصري أنه قال في رجل أتى على رجل وله عبد مقيد فقال: أطلقه وأنا له ضامن. فأطلقه فذهب، قال: المتقبل (¬١) به له ضامن.

ذكر الكفالة بالنفس

اختلف أهل العلم في الكفالة بالنفس، فأوجب ذلك أكثر أهل العلم، روينا عن شريح أنه حبس ابنا له كفالة.

وقال أبو هاشم في رجل كفيل برجل بنفسه ففر المكفول به. قال: يحبس الكفيل أياما ثم يخرجه، ثم يحبسه أياما ويأمره أن يطلب.

قال أبو بكر: وممن قال أن الكفالة بالنفس جائزة يؤخذ بها الكفيل:

مالك بن أنس (¬٢)، وسفيان الثوري، والليث بن سعد، وأحمد بن حنبل (¬٣)، والنعمان (¬٤).

واختلف فيه عن الشافعي (¬٥) فأوجب ذلك مرة، وقال مرة: هي ضعيفة.

وقالت طائفة: الكفالة بالنفس غير جائزة، لأن الله لم يوجبها ولا رسوله. وأعلى ما احتج به من أوجب الكفالة بالنفس.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 10، ص 616 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5343)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.