Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 11, halaman 42

  1. كتاب التفليس
  2. بيع المفلس وشراؤه وعتقه

بيع المفلس وشراؤه وعتقه

واختلفوا فيما يحدثه المفلس بعد أن يحجر عليه القاضي من بيع وغير ذلك.

فقالت طائفة: إذا حجر عليه القاضي لم يكن له أن يهب من ماله ولا يدفع ولا يتلف. هذا قول الشافعي (¬١).

وقال ابن أبي ليلى: لا يجوز بيعه، ولا شراؤه، ولا عتقه، ولا هبته، ولا صدقته بعد التفليس. وقال يعقوب مثل قول ابن أبي ليلى ما خلا العتاقة في الحجر. فقال عبيد الله بن الحسن: يجوز إقراره ما لم يفلسه السلطان.

وقال سفيان الثوري (¬٢): إذا أفلسه القاضي فليس له بيع ولا صدقة [ولا عتق. قال: أما بيع وصدقة] (¬٣) فنعم، وأما [العتق] (¬٤) فهذا شيء مستهلك نقول: يجوز عتقه. وكذلك قال إسحاق [كما] (¬٣). قال أحمد (¬٢): وذلك لأن العتق لله.

وخالف النعمان كل ما ذكرناه فقال (¬٥): إذا حبس الرجل في الحبس في الدين، وفلسه القاضي، فباع في السجن واشترى، أو أعتق، أو تصدق بصدقة، أو وهب هبة، فذلك كله جائز، ولا يباع شيء من ماله في الدين أولا ترى أن الرجل قد يفلس اليوم ويصيب غدا.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 11، ص 42 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5382)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.