Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 11, halaman 43

  1. كتاب التفليس
  2. إقرار المفلس

وقد روينا عن الحسن أنه قال: إذا أعتق الرجل عبده وقد أفلس لم يجز عتقه، فإن أعتقه وله مال وعليه دين جاز عتقه.

إقرار المفلس

واختلفوا في إقرار من قد فلسه القاضي بدين لقوم لا بينة لهم.

فقالت طائفة: لا يجوز إقراره ولا يثبت ذلك لهم إلا ببينة. هذا قول مالك (¬١).

وقال عبيد الله بن الحسن: إقراره في الحبس لا يجوز. وقال سفيان الثوري: إقراره جائز إلا أن يكون فلسه وأظهر على ماله.

وفي قول محمد بن الحسن: لا يجوز إقراره فيما أوقف على هؤلاء وإقراره على نفسه جائز.

وقال الشافعي (¬٢): في إقراره بعد أن يوقف القاضي ماله قولان:

أحدهما: أن [إقراره] (¬٣) لازم له، ويدخل من أقر له في هذه الحال مع غرمائه الذين أقر لهم قبل وقف ماله وقامت لهم البينة.

والقول الثاني: أن ذلك يلزمه في مال إن حدث له بعد هذا. وهذا قول مدخول، والقول الأول قولي. وأسأل الله التوفيق والخيرة برحمته.

قال أبو بكر: القول الذي مال إليه الشافعي صحيح.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 11، ص 43 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5383)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.