Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 11, halaman 45

  1. كتاب التفليس
  2. ذكر حبس المفلس

وفي قول الشافعي (¬١): قولهم مقبول فيما أقروا به من الحلي والثياب وغير ذلك. وأدخل الشافعي على من خالفه فقال: يدخل على من قاله أن يزعم [هذا] (¬٢) في دلالة يوضع على يديها الجواري [ثمن] (¬٣) ألوف دنانير وهي معروفة أنها لا تملك كثير شيء [فتفلس] (¬٤) فيجعل لها الجواري، ويبيعهن عليها، ويدخل عليه (أن يزعم) (¬٥) أن الرجل يملك ما في يديه وإن لم يدعه.

قال أبو بكر: إقراره لازم له.

ذكر حبس المفلس

قال أبو بكر: أكثر من نحفظ عنه من علماء الأمصار وقضاتهم يرون أن الحبس في الدين. وممن نحفظ ذلك عنه: مالك بن أنس (¬٦)، والشافعي (¬٧)، وعبد الملك الماجشون، والنعمان وأصحابه (¬٨)، وأبو عبيد، وحكي ذلك عن سوار، وعبيد الله بن الحسن.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 11، ص 45 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5385)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.