Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 11, halaman 46

  1. كتاب التفليس
  2. ذكر حبس المفلس

وقال مالك في الموسر (¬١): يحبسه الإمام حتى يقضي دينه، ولا أرى حبس المعسر.

وقد روينا عن شريح أنه كان إذا قضى على رجل بحق قال: اربطوه، وربطه أن يحبس حتى يقوم، فإن أدى وإلا أمر به إلى السجن (¬٢).

وروينا عن الشعبي أنه قال: أنا إذا لم أحبس في الدين فأنا [أتويت] (¬٣) ماله (¬٤).

٨٤٠٢ - حدثنا علي بن عبد العزيز، عن أبي عبيد قال: حدثنا ابن أبي زائدة، عن إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر، عن عبد الملك بن عمير قال: كان علي بن أبي طالب إذا أتاه رجل برجل له عليه دين فقال: احبسه، قال: أله مال؟ فإن قال: نعم قد لجأه (¬٥). قال: أقم البينة أنه لجأه وإلا أحلفناه بالله ما لجأه (¬٦).

٨٤٠٣ - وحدثنا علي، عن أبي عبيد قال: حدثنا أحمد بن عثمان، عن ابن المبارك، عن محمد بن سليم، عن غالب القطان، عن أبي المهزم، عن أبي هريرة، أن رجلا أتاه تاجر فقال: إن لي على هذا دينا. فقال للأخر: ما تقول؟ قال: صدق. قال: فاقضه. قال: إني معسر. فقال

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 11، ص 46 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5386)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.