Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 11, halaman 51

  1. كتاب التفليس
  2. ذكر ما يتلف من مال المفلس الموقف لأصحاب الديون

ﷺ في ثمار ابتاعها فكثر دينه. فقال رسول الله ﷺ: "تصدقوا". فتصدق عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه. فقال رسول الله ﷺ: "خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك" (¬١).

قال أبو بكر: والوجه الثالث أن يكون ممن لا يوقف على أمره، ولا تشهد له بينة بالعدم ولا عليه باليسار، وقد أخذ أموال الناس ولا يعلم جائحة أصابته أذهبت بماله، فحبس هذا يجب، لأن العلم قد أحاط بأخذه الأموال ولا يعلم زوالها ولا خروجها من يده فيعذر بذلك، فإن أتى ببينة على أنه [معدم] (¬٢) وجب إطلاقه، ولا يغفل القاضي المسألة (عنه) (¬٣)، فإذا صح عنه إفلاسه أطلقه ثم لم يعده إلى الحبس حتى يثبت عنده ببينة أو بإقرار منه أن قد استفاد مالا فرجع إلى حالته الأولى.

ذكر ما يتلف من مال المفلس الموقف لأصحاب الديون

اختلف أهل العلم فيما يتلف من مال المفلس بعد أن يوقف القاضي ماله على يدي عدل. فكان الشافعي يقول (¬٤): كل ما هلك من ذلك فمن

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 11، ص 51 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5391)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.