Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 11, halaman 52

  1. كتاب التفليس
  2. ذكر ما يتلف من مال المفلس الموقف لأصحاب الديون

مال المفلس لا من مال أهل الدين.

وقال مالك (¬١)، والمغيرة: [العروض] (¬٢) من مال المفلس.

وقال مالك (¬٣): والدنانير (والدراهم) (¬٤) من أصحاب الدنانير، والدراهم من أصحاب الدراهم. وحكى ابن القاسم عن مالك أنه قال (¬٥): ما باعه السلطان لهم ثم تلف المال قبل أن يقسموه أن الغريم قد [برئ] (¬٦) منه المصيبة من أهل الدين.

قال أبو بكر: لا فرق بين الدنانير، والدراهم، والعروض، كل ذلك من مال المفلس إذا تلف وهو يوقف لهم على يدي العدل.

مسألة:

روينا عن الزهري أنه قال: إذا ارتهن الرجل الرهن بعدما أحاط الدين بصاحبه وفلس، فهو أسوة الغرماء في رهنه بعدما أحاط الدين به، وصاحب الدين يبيع، ويبتاع ولم يفلس، والمرتهن أحق بالرهن حتى يقضي ماله من قبل أنه استوثق من حقه.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 11، ص 52 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5392)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.