Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 11, halaman 56

  1. كتاب التفليس
  2. ذكر الدين يكون على الرجل فيقول الذي عليه المال: ضع عني وأعجل لك

مسألة:

كان مالك يقول (¬١): يحلف المفلس بالله ما غيبت مالا، فإن عرف له مال غيبه سجنه الإمام واحتال حتى يخرج ماله ويظهره.

وقال الشافعي (¬٢): وأحلفه بالله ما يملك ولا يجد لغرمائه قضاء في نقد ولا عرض ولا بوجه من الوجوه.

ذكر الدين يكون على الرجل فيقول الذي عليه المال: ضع عني وأعجل لك:

واختلفوا في الرجل يكون له الدين على الرجل فيقول الذي عليه الدين: ضع عني وأعجل لك.

فكرهت طائفة ذلك، وممن روي عنه أنه كره ذلك: زيد بن ثابت وابن عمر.

٨٤٠٩ - حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله بن الوليد، عن سفيان قال: حدثنا عبد الله بن ذكوان، عن بسر بن سعيد، عن أبي صالح مولى السفاح، أنه باع بزا (¬٣) له إلى أجل مسمى - سقط من كتابي: إلى - فعرضوا عليه أن يعجلوا له ويضع عنهم فسألوا زيد بن ثابت فقال: لا تأكله ولا تؤكله (¬٤).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 11، ص 56 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5396)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.