Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 11, halaman 57

  1. كتاب التفليس
  2. ذكر الدين يكون على الرجل فيقول الذي عليه المال: ضع عني وأعجل لك

٨٤١٠ - حدثنا محمد بن علي قال: حدثنا سعيد قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه، عن بسر بن سعيد، عن [عبيد أبي] (¬١) صالح مولى السفاح قال: سئل زيد بن ثابت عن الرجل يوضع عنه ويتعجل، قال: ذلك الربا (¬٢).

٨٤١١ - حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان قال: حدثنا إبراهيم بن المهاجر، عن مجاهد، عن ابن عمر، أنه كان يكره أن يعجل له ويضع عنه، فقال: هذا يأمرني أن أطعمه الربا (¬٣).

٨٤١٢ - حدثنا محمد بن علي قال: حدثنا سعيد قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن أبي المنهال أنه سأل ابن عمر قال: قلت: لرجل علي دين، فقال: عجل لي وأضع عنك. فنهاني عنه، وقال: نهى عنه أمير المؤمنين - يعني عمر بن الخطاب - أن نبيع العين بالدين (¬٤).

وممن كره ذلك سعيد بن المسيب، والحسن البصري، وسالم بن عبد الله، والحكم.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 11، ص 57 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5397)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.