Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 11, halaman 58

  1. كتاب التفليس
  2. ذكر الدين يكون على الرجل فيقول الذي عليه المال: ضع عني وأعجل لك

وبه قال مالك (¬١) وسفيان الثوري، وابن عيينة، وهشيم، وأحمد، وإسحاق (¬٢).

وحكى أبو ثور ذلك عن الكوفي أنه قال (¬٣): لا يجوز ذلك، ويرد المال إلى صاحبه، ويكون الدين إلى أجل، وقد روينا عن ابن عباس أنه رخص فيه.

٨٤١٣ - حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان قال: حدثنا عمرو بن دينار، أن ابن عباس لم ير بأسا أن يعجله ويضع عنه (¬٤).

وبه قال [النخعي] (¬٥) وأبو ثور، وقال أبو ثور: ليس هذا بيع إنما هذا حط.

وقد روينا عن الحسن وابن سيرين، أنهما كانا لا يريان بأسا بالعروض أن يأخذها من حقه قبل محله (¬٦).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 11، ص 58 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5398)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.