Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 11, halaman 69

  1. كتاب المزارعة
  2. ذكر العلل التي جاءت الأخبار التي من أجلها نهانا رسول الله ﷺ عن كري الأرض وعن المخابرة

يعني غير ما تقدم ذكرنا له، ويدل على أنه إنما نهاهم عنه، لاقتتالهم [لا أن] (¬١) المزارعة محرمة في نفسها ألا تراه يقول: إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع. والأخبار (¬٢) التي بدأنا بذكرها مجملة والأخبار التي فيها ذكر الشروط التي ذكرناها مفسرة، والمفسر يقضي على المجمل عندنا وعند أهل المعرفة بالحديث، وقد زعم بعض أهل العلم أن النهي عن ذلك نهي تأديب إذ لم تكن هذه الشروط التي ذكرناها واحتج.

٨٤٢٨ - بحديث شعبة، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس، أن رسول الله ﷺ لم يحرم المزارعة إنما أراد أن يرفق بعضهم ببعض (¬٣).

وقد روينا عن جابر بن عبد الله، ورافع بن خديج قريبا من هذا المعنى.

٨٤٢٩ - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا أبو النضر هاشم بن القاسم، قال: حدثنا شعبة، عن عبد الملك بن ميسرة، عن مجاهد، عن رافع بن خديج قال: خرج علينا رسول الله ﷺ فنهانا عن أمر كان لنا نافعا، وأمر رسول الله ﷺ أنفع لنا مما سواه. قال: "من كانت له أرض فليمنحها أو ليزرعها أو ليذرها" (¬٤) قال: فذكرت ذلك لطاوس،

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 11، ص 69 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5407)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.