وكان يرى أن ابن عباس أعلم منهم، فقال طاوس قال ابن عباس: قال رسول الله ﷺ: "من كانت له أرض أن يمنحها أخاه خير له" (¬١).
٨٤٣٠ - حدثنا سليمان بن شعيب الكيساني قال: حدثنا بشر بن بكر قال: حدثنا الأوزاعي، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبد الله قال: كان لرجال منا فضول أرضين على عهد رسول الله ﷺ وكانوا يؤاجرونها على النصف والثلث والربع، فقال رسول الله ﷺ: "من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه فإن أبى فليمسك أرضه" (¬٢).
قال أبو بكر: فإذا كان سبيل أخبار رافع ما ذكرناه وجب الوقوف عن استعمالها لكثرة عللها، ووجب استعمال خبر ابن عمر إذ هو خبر ثابت من جهة النقل لا علة له (¬٣):
Rujukan halaman ini:الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 11، ص 70 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5408)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.