Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 11, halaman 73

  1. كتاب المزارعة
  2. ذكر اختلاف أهل العلم في الرجل يعطي أرضه البيضاء أو أرضه أو نخله بالثلث أو الربع أو النصف مما يخرج منها

قال: حدثنا إسماعيل قال: سمعت أبي يذكر عن موسى بن طلحة قال: أقطع عثمان نفرا من أصحاب النبي ﷺ عبد الله بن مسعود، والزبير، وسعد بن مالك، وأسامة بن زيد فكان جاري منهم سعد وابن مسعود يعطون أرضهم بالثلث والربع (¬١).

٨٤٣٤ - حدثنا محمد بن علي قال: حدثنا سعيد قال: حدثنا أبو معاوية، عن حجاج بن أرطأة، عن [ابن مهاجر عن] (¬٢) موسى بن طلحة قال: جيراننا سعد بن مالك، والزبير، وخباب يعطون أرضهم بالثلث والربع (¬٣).

٨٤٣٥ - حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان قال: حدثنا الحارث بن [حصيرة] (¬٤)، عن صخر بن الوليد، عن عمرو بن صليع قال: جاء رجل إلى علي بن أبي طالب فقال: إن فلانا عمد إلى أرض زرعها. قال: فدعا علي الرجل فقال: أخذتها بالنصف من

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 11، ص 73 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5411)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.