صاحبها أكريها وأعالجها، فما خرج من شيء فله النصف ولي النصف، فلم ير به بأسا (¬١).
٨٤٣٦ - حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان، عن منصور، عن مجاهد قال: كان ابن عمر يعطي أرضه بالثلث (¬٢).
٨٤٣٧ - حدثنا محمد بن عبد الوهاب قال: أخبرنا جعفر بن عون قال: أخبرنا كليب قال: قلت لابن عمر أتاني رجل له أرض وماء، وليس له بذر ولا بقر، فأعطاني أرضه بالنصف فزرعتها ببذري وبقري [فناصفته] (¬٣) قال: حسن (¬٤).
٨٤٣٨ - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا حماد بن زيد، عمرو بن دينار، عن طاوس، أن معاذا لما قدم اليمن كان يكري بالثلث والربع، أو يعطي المزارع بالثلث والربع، وهم يفعلونه فأمضاه (¬٥).
Rujukan halaman ini:الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 11، ص 74 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5412)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.