Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 11, halaman 75

  1. كتاب المزارعة
  2. ذكر اختلاف أهل العلم في الرجل يعطي أرضه البيضاء أو أرضه أو نخله بالثلث أو الربع أو النصف مما يخرج منها

٨٤٣٩ - حدثنا إسماعيل بن قتيبة قال: حدثنا أبو بكر (¬١) قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن رجل، عن أنس قال: أرضي وبعيري سواء (¬٢).

قال أبو بكر: وهذا مذهب سعيد بن المسيب، ومحمد بن سيرين، وطاوس، وعبد الرحمن بن الأسود، وموسى بن طلحة، والزهري، وعمر بن عبد العزيز، وعبد الرحمن بن أبي ليلى.

وروينا عن أبي جعفر أنه قال: عامل رسول الله ﷺ أهل خيبر بالشطر، ثم أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، ثم أهلوهم إلى اليوم يعطون بالثلث، والربع (¬٣).

وبه قال ابن أبي ليلى، وأحمد بن حنبل (¬٤)، ويعقوب، ومحمد، واحتج أحمد بقصة خيبر وقال (¬٥): يعجبني أن يكون البذر من عند صاحب الأرض، ويكون من الداخل العمل والبقر، كالمضارب يعمل في المال بنفسه.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 11، ص 75 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5413)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.