Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 11, halaman 79

  1. كتاب المزارعة
  2. ذكر من يخرج البذر

٨٤٤٢ - حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله بن الوليد، عن سفيان قال: حدثني إبراهيم بن المهاجر، عن موسى بن طلحة قال: أقطع لخمسة من أصحاب رسول الله ﷺ لابن مسعود، وسعد بن أبي وقاص، وخباب، وأسامة، والزبير، فكان جاري سعد وعبد الله يعطيان أرضهما يجيء الرجل ببقره وبذره ويأخذون الثلث (¬١).

وفيه قول ثان: وهو أن البذر يكون من عند رب الأرض والعمل من الداخل، هذا قول أحمد وإسحاق (¬٢) وقالا: لا يعجبنا أن يكون البذر من عند الداخل، قال أحمد (¬٢): ما كان من آلة العمل كله من عند الزارع، وما كان من الحديد والبقر وما أشبهه، فما أخرج الله من شيء فهو بينهما على ما اصطلحا عليه.

وفيه قول ثالث: قاله بعض أهل الحديث قال: لا تفسد المزارعة من عند من خرج البذر، إن أخرجه رب الأرض جاز، وإن أخرجه العامل جاز، وإن أخرجاه جاز. قال: ولو لم يجز أن يكون البذر إلا من عند رب الأرض لاشترط النبي ﷺ ذلك عند دفعه خيبر إلى اليهود، وفي ترك النبي ﷺ اشتراط ذلك دلالة على أن [البذر] (¬٣) من عند أيهما كان لم يفسد ذلك المزارعة والله أعلم.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 11، ص 79 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5417)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.