المصحف وعليه حلية فإن ذلك غير لازم، وذلك أن مخالفه في المسألة الأولى يخالفه فيما احتج به، والحجة إنما تكون من كتاب أو سنة أو إجماع، [فأما] (¬١) أن يجعل مسألة قد خولف فيها قياسا على مسألة أخرى خولف فيها فليس [ذلك] (¬٢) لخصمه بلازم، مع أن حديث فضالة حجة عليه.
٨٤٤٩ - أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال: أخبرنا ابن وهب قال: وأخبرني أبو هانيء الخولاني، أنه سمع علي بن رباح اللخمي يقول: سمعت فضالة بن عبيد الأنصاري يقول: أتي رسول الله ﷺ وهو بخيبر بقلادة فيها خرز وذهب وهي من المغانم تباع، فأمر رسول الله ﷺ بالذهب الذي في القلادة فنزع وحده، ثم قال لهم رسول الله ﷺ: "الذهب بالذهب وزنا بوزن" (¬٣).
ذكر الأرض تكرى كراء فاسدا ويقبضها المكتري ويعطلها
كان الشافعي يقول (¬٤): إذا اكترى الرجل [الأرض] (¬٥) أو الدار إلى سنة كراء فاسدا، وقبضها وعطلها ولم ينتفع بها، لزمه كراء مثلها. وذكر ابن القاسم أن هذا قول مالك (¬٦).