قال أبو بكر: وكره الثوري هذا الكراء حتى يكون شهرا معلوما أو سنة معلومة. وفي قول أبي ثور، والنعمان، ويعقوب، ومحمد: لرب الأرض أن يخرج المكتري عند انقضاء السنة، وللمكتري أن يخرج كذلك عند انقضاء السنة، وإن دخل من السنة الثانية يوم أو يومان فقد لزمه الكراء، وقال أحمد بن حنبل (¬١) في رجل أكرى رجلا دارا كل شهر بكذا وكذا أله أن يخرجه في بعض الشهر؟ فقال: لا يخرجه إلا في رأس الشهر.
ذكر الزارع في أرض قوم بغير إذنهم
جاء الحديث عن النبي ﷺ أنه قال: "من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وترد إليه نفقته".
٨٤٥٠ - حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا عفان قال: حدثنا شريك (ح)، وحدثنا يحيى بن محمد قال: حدثنا عفان قال: حدثنا شريك، عن أبي إسحاق، عن عطاء، عن رافع بن خديج، عن النبي ﷺ قال: "من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وترد إليه نفقته" (¬٢).