Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 11, halaman 135

  1. كتاب الإجارات
  2. إجارة الدواب

وقال النعمان (¬١): إن كان حمارا مسرجا بسرج حمار فأسرجه بسرج برذون لا يسرج بمثله الحمر فهو بمثل الإكاف. وكذلك قال أبو يوسف، ومحمد.

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: إن استأجر حمارا بإكاف فأسرجه فلا ضمان عليه، لأن السرج أخف.

واختلفوا فيمن اكترى حمارا من المكاري (¬٢) يبلغ عليه إلى موضع ذاهبا وراجعا.

فقالت طائفة: عليه أن ينزل عنه في المكاريين في الموضع الذي أكتراه، وكذلك الحمال إن اكترى من موضع إلى مكة.

هذا قول أبي ثور.

وقالت طائفة: إذا اكترى دابة من بلد إلى الكوفة ليركبها فله أن يبلغ عليها إلى منزله (في) (¬٣) أي موضع كان من الكوفة، وكذلك لو حمل عليها متاعا.

واختلفوا في الرجل تكون عنده الدابة وديعة فيركبها بغير إذن صاحبها ثم يردها إلى مكانها.

فقالت طائفة: إذا ردها إلى مكانها سقط عنه الضمان. كذلك قال أبو ثور. وكان النعمان (¬٤) يقول: [لا ضمان عليه] (¬٥)، ثم قال بعد ذلك:

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 11، ص 135 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5468)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.