Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 11, halaman 136

  1. كتاب الإجارات
  2. إجارة الدواب

هو ضامن، لأنه ضمن حين خالف، ولا يبرئه من الضمان إلا دفعها إلى صاحبها. وكذلك قال أبو يوسف، ومحمد.

قال أبو بكر: وهذا قول الشافعي (¬١)، وبه نقول.

واختلفوا في الرجل يكري دابته أو عبده ثم يريد بيعه.

فقالت طائفة: ليس له بيعه فإن باع فالمكتري أحق به حتى ينقضي وقت الكراء. هذا قول أبي ثور. وكذلك قال مالك (¬٢) في الرجل يكري الظهر ثم يريد أن يبيع ذلك الظهر، قال: ليس ذلك له.

وقال أبو حنيفة (¬٣): إذا واجر عبده ثم باعه، قال: ليس هذا بعذر.

قال أبو بكر: أما البيع [فلا] (¬٤) يمنع منه.

فإن كان المشتري عالما بالكراء فلا خيار له، ويقبضه وقت انقضاء الكراء، وإن لم يعلم بالكراء فله الخيار إن شاء فسخ وإن شاء صبر إلى الوقت، لأن حق المكتري قبل حق المشتري.

وإذا اكترى دابة بعينها فوجدها جموحا (¬٥)، أو عضوضا (¬٦)، أو نفورا (¬٧)، أو بها عشى (¬٨)، أو غير ذلك مما يفسد ركوبها فالمكتري

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 11، ص 136 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5469)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.