Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 11, halaman 137

  1. كتاب الإجارات
  2. ذكر إباحة ضرب الدواب المكتراة

بالخيار، إن شاء أخذها، وإن شاء ردها ونقض الإجارة. وهذا قول أبي ثور، وأصحاب الرأي (¬١).

ذكر إباحة ضرب الدواب المكتراة

ثبت أن رسول الله ﷺ ضرب الجمل الذي كان عليه جابر بن عبد الله.

٨٤٦٧ - حدثنا محمد بن [إسماعيل] (¬٢) قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا زكريا بن أبي زائدة قال: سمعت عامرا يقول: حدثني جابر بن عبد الله أنه كان يسير على جمل له قد أعيا، فأراد أن يسيبه، قال: فلحقني رسول الله ﷺ فضربه ودعا له فسار سيرا لم يسر مثله (¬٣).

واختلفوا في المكتري يضرب الدابة فتموت.

فقالت طائفة: إذا ضربها ضربا يضرب صاحبها مثله إذا لم (يتعدى) (¬٤) فليس عليه شيء. كذلك قال أحمد وإسحاق (¬٥). حدثني ابن يزيد عن إسحاق عنهما.

وكذلك قال أبو ثور إذا كان ضربها كما يضرب الناس الدواب لحادثة

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 11، ص 137 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5470)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.