Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 11, halaman 138

  1. كتاب الإجارات
  2. ذكر إباحة ضرب الدواب المكتراة

تكون منها أو كبحها كذلك، فلا ضمان عليه.

وكان سفيان الثوري يقول: إذا ضربها فماتت فهو ضامن إلا يكون أمره أن يضرب. قال أبو حنيفة (¬١): إذا ضربها فعطبت أو كبحها باللجام فأعطبها ذلك فهو ضامن، إلا أن يأذن له صاحب الدابة في ذلك.

وقال أبو يوسف ومحمد: يستحسن أن لا يضمنه إذا لم يتعدى في الضرب والكبح، والضرب كما يضرب الناس في الموضع الذي يضربون فيه، فإذا كان في ذلك تعد فهو ضامن.

وقال مالك (¬٢): إذا ضرب ما لا يضرب مثله، أو حيث لا يضرب فهو ضامن.

مسائل:

واختلفوا فيمن اكترى دابة إلى مكان، على أنه إن سار في يومين فله عشرة دراهم، وإن سار به في أكثر من ذلك فله درهمان.

فقالت طائفة: هذه أجرة فاسدة، فإن بلغ به الموضع فله كراء المثل.

هذا قول أبي ثور، وبه نقول، وذلك لأن الأجرة عقدت على مجهول.

وقالت طائفة: إن دخل في يومين فله عشرة دراهم، وإن أبطأ به فله أجر مثله، لا ينقصه من درهمين ولا يجاوز به عشرة دراهم في قياس قول أبي حنيفة (¬٣). وأما في قياس قول أبي يوسف ومحمد فهو على الشرط.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 11، ص 138 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5471)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.