Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 11, halaman 140

  1. كتاب الإجارات
  2. كراء الدواب للمحامل والزوامل

كراء الدواب للمحامل والزوامل (¬١)

اختلف أهل العلم في اكتراء الدواب للمحامل والزوامل.

فقالت طائفة: لا يجوز ذلك حتى يرى الراكبين، وطرف المحمل، والوطاء، والظل إن شرطه، لأن ذلك يختلف فيتباين، والحمولة بوزن معلوم، أو كيل معلوم في طروف ترى.

فإن ذكر محملا أو مركبا أو زاملة، وقال: معه معاليق، أو ما يصلحه، فالقياس أنه فاسد. كذلك قال الشافعي (¬٢)، وهو قول أبي ثور.

[و] (¬٣) في كتاب محمد بن الحسن (¬٤) في الرجل يستأجر البعيرين من الكوفة إلى مكة يحمل على أحدهما محملا فيه رجلان وما يصلحهما من الوطاء والدثر، وقد رأى الرجلين ولم (يرى) (¬٥) الوطاء والدثر، وأحدهما زاملة يحمل عليها كذا وكذا محتوما (¬٦) من السويق والدقيق وما يصلحهما من الخل والزيت والمعاليق ولم يبين ذلك، وشرط عليه ما يكتفي به من الماء، ولم يبين ذلك، فإن هذا فاسد في القياس كله.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 11، ص 140 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5473)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.