Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 11, halaman 141

  1. كتاب الإجارات
  2. ذكر الإجارة على البناء وإثباته

وقال أبو حنيفة (¬١): أستحسن ذلك فأجيزه. وقال: إن اشترط عليه أن يحمل من هدايا مكة من صالح ما يحمل الناس فهو جائز.

وقال أبو يوسف، ومحمد مثل قول أبي حنيفة.

وقال أبو حنيفة، وأبو يوسف، ومحمد: يسمي وزن المعاليق دون الهدايا أحب إلينا.

قال أبو بكر: لا يجوز ذلك حتى يكون معلوما إما ينظر إليه، وإما بوزن معلوم.

وكان مالك (¬٢) يقول في الرجل يكتري الدابة فيمكن منها فيعطلها، ولم يركبها أن الكراء لازم له، وهذا قول الشافعي، وأبي ثور.

ذكر الإجارة على البناء وإثباته

قال الله - جل ذكره - في قصة موسى والخضر قال: ﴿فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه﴾ (¬٣) الآية.

٨٤٦٨ - أخبرنا حاتم بن منصور أن الحميدي (¬٤) حدثهم قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا عمرو بن دينار قال: أخبرني سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس: إن [نوفا البكالي] (¬٥) يزعم أن موسى صاحب الخضر ليس موسى بني إسرائيل، إنما هو موسى آخر، فقال ابن عباس: كذب عدو

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 11، ص 141 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5474)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.