وقال أبو حنيفة (¬١): أستحسن ذلك فأجيزه. وقال: إن اشترط عليه أن يحمل من هدايا مكة من صالح ما يحمل الناس فهو جائز.
وقال أبو يوسف، ومحمد مثل قول أبي حنيفة.
وقال أبو حنيفة، وأبو يوسف، ومحمد: يسمي وزن المعاليق دون الهدايا أحب إلينا.
قال أبو بكر: لا يجوز ذلك حتى يكون معلوما إما ينظر إليه، وإما بوزن معلوم.
وكان مالك (¬٢) يقول في الرجل يكتري الدابة فيمكن منها فيعطلها، ولم يركبها أن الكراء لازم له، وهذا قول الشافعي، وأبي ثور.
ذكر الإجارة على البناء وإثباته
قال الله - جل ذكره - في قصة موسى والخضر قال: ﴿فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه﴾ (¬٣) الآية.
٨٤٦٨ - أخبرنا حاتم بن منصور أن الحميدي (¬٤) حدثهم قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا عمرو بن دينار قال: أخبرني سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس: إن [نوفا البكالي] (¬٥) يزعم أن موسى صاحب الخضر ليس موسى بني إسرائيل، إنما هو موسى آخر، فقال ابن عباس: كذب عدو