Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 11, halaman 156

  1. كتاب الإجارات
  2. ذكر الأجير يستأجر بطعام بطنه والدابة تستأجر بعلفها

وممن رأى ذلك جائزا: مالك (¬١). وكذلك الدابة تكترى بمؤنتها. هذه حكاية ابن القاسم عنه.

وحكى ابن أبي أويس عنه أنه أجاز ذلك وقال: أرأيت الرجل ينكح المرأة أليس عليه نفقتها وطعامها، ولا يسمي لها شيئا معلوما. فروجع في ذلك فأبى إلا قوله.

وقال الأثرم: أخبرت عن أبي عبد الله (¬٢) أنه أجاز أن يستأجر الأجير بطعامه، ولم يره مجهولا، قيل له: فإن اختلفا؟ قال: يحكم له بمد كل يوم ذهب به إلى ظاهر ما أمر الله من إطعام المساكين في كفارة اليمين، والظهار، وغير ذلك، قال: ومع ذلك إنه قد روي عن أبي بكر وعمر وأبي موسى أنهم فعلوا ذلك، استأجروا الأجير بطعام بطنه.

وحكى أبو داود (¬٣) عنه أنه قال: لا بأس بأن يستأجره على طعام بطنه.

وقال إسحاق بن منصور: قال إسحاق (¬٤): نحن نجيز إجارة الرجل نفسه على طعام بطنه.

٨٤٨١ - حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ قال: حدثنا هوذة قال: حدثنا ابن عون، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة قال: أكريت نفسي من

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 11، ص 156 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5489)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.