Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 11, halaman 157

  1. كتاب الإجارات
  2. ذكر الأجير يستأجر بطعام بطنه والدابة تستأجر بعلفها

ابنة غزوان على طعام بطني وعقبة رجلي (¬١)، فكانت تكلفني أن أركب قائما، وأن أرد - أو أورد - حافيا، قال: فلما كان بعد زوجنيها الله فكلفتها أن تركب قائمة، وأن ترد - أو تورد - حافية (¬٢).

٨٤٨٢ - حدثنا يحيى قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى، عن سفيان قال: حدثنا أبو إسحاق، عن أبي [حية] (¬٣)، عن علي قال: كنت أدلو الدلو بالتمرة وأشترط بها (¬٤) جلدة (¬٥).

وكان النعمان (¬٦) يقول: إذا (استأجر) (¬٧) رجل عبدا كل شهر بأجر مسمى وطعامه لم يجز ذلك. وكذلك الدابة يستأجرها بأجر مسمى وبعلفها، فهو فاسد لا يجوز.

وكذلك قال أبو يوسف ومحمد، ثم ناقض النعمان فأجاز في الظئر (¬٨)

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 11، ص 157 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5490)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.