Lewati ke konten

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · ابن المنذر

Juz 2, hlm. 74

  1. كتاب صفة الوضوء
  2. ذكر تقديم الأعضاء بعضها على بعض في الوضوء

وهذا أيضًا ليس بأصل مجمع عليه، فيقاس عليه ما كان من نوعه، ويمنع قوله: لا يقاس أصل على أصل، أن يجعل مسائل الوضوء قياسًا على مسائل المناسك، فكيف وهو مختلف فيه؟ قال: ولا خلاف بين أهل اللغة أن من قدم غسل يديه على وجهه ورجليه، فقال قائل: إن فلانًا غسل وجهه وبديه ورجليه، أنه صادق، قال: ولو أن إمامًا أمر لرجلًا أن يدعو زيدًا وعَمرًا فبدأ بعمرو فدعاه، ثم دعا زيدًا، أنه غير عاص، وقد بدأ النبي ﵇ بغسل اليمنى قبل اليسرى، وقد أَجْمَعَ أَهْلُ العِلْمِ أن من بدأ باليسرى على اليمنى أنه لا إعادة عليه (¬١).

وغير جائز إذا سهى المرء فقدم عضوًا على عضو ساهيًا، أن يبطل عمله بغير حجة، وقد رفع السهو والنسيان عن بني آدم في كثير من أحكامهم، من ذلك ترك إبطال صوم من أكل فيه ناسيًا، وصلاة من تكلم فيها وهو ساه، فكان أحق الناس أن لا يرى على من قدم عضوًا على عضو شيئًا، من كان هذا مذهبه في الصوم والصلاة.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 2، ص 74 (Shamela #1568, hlm. urut 549)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.