Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 11, halaman 171

  1. كتاب الإجارات
  2. اكتراء الدار مشاهرة

قالوا: ولو كان هذا في دار (بسواد) (¬١) والجبل كان للمستأجر أن يصنع ما شاء فيها.

قال أبو بكر: أحكام الله - جل (ذكره) (¬٢) - في أمصار المسلمين، وبالسواد والجبل واحد، لا فرق بين السرقة والزنا وشرب الخمر والقتل في الأمصار، والسواد. وكذلك بيع الخمر.

مسألة:

واختلفوا في الدار (يكريها) (¬٣) المرء فيسقط فيها حائط.

فقالت طائفة: للساكن أن يتحول عنها إذا ترك ربها بناءها، وعليه من الأجر قدر ما سكن. هذا قول الشافعي (¬٤). أبو ثور عنه.

وحكى ابن القاسم مذهب مالك (¬٥) في هذه المسألة فقال: إذا تهدم من ذلك ما أضر بالمستأجر ومنعه من العمل والسكنى، فأراد المستأجر فسخ الإجارة، فقال رب الدار: أنا أبنيها وأصلحها، أن القول قول المستأجر في (مذهب) (¬٦) مالك.

وقال أصحاب الرأي (¬٧): إن كان ذلك يضر بالسكنى فله أن يخرج إلا أن يبنيه رب الدار، وإن كان لا يضر بالسكنى فليس له أن يخرج.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 11، ص 171 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5504)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.