Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 11, halaman 172

  1. كتاب الإجارات
  2. ذكر الكراء بالطعام وغيره مما يكال أو يوزن أو بعرض من العروض

وحكى أبو ثور فيها قولا آخر: وهو أن المستأجر إن أحب أن يقيم فيما بقي من الدار أقام، وإن تركها لم يكن له من الأجرة شيء.

ذكر المكتري يغصب ما اكتراه

واختلفوا في الرجل يكتري الدار فيغصب المكتري الدار.

فقالت طائفة: على الغاصب كراء مثلها، وما نقصها من شيء، ويرجع المكتري على المكري بما بقي من الكراء. هذا مذهب الشافعي (¬١).

وقال أصحاب الرأي (¬٢): ليس للمؤجر على المستأجر أجر في الغصب.

وفي مذهب أبي ثور: لا شيء للمستأجر على رب الدار.

قال: وذلك أن الغاصب ظالم للمستأجر في قولهم جميعا، ويرجع المستأجر على الغاصب بكراء المثل في المدة التي أقامت الدار في يده إن شاء الله.

ذكر الكراء بالطعام وغيره مما يكال أو يوزن أو بعرض من العروض

واختلفوا (بالكراء) (¬٣) بغير الذهب والفضة.

فقالت طائفة: لا بأس أن يكري دارا، أو يستأجر غلاما بكذا وكذا

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 11، ص 172 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5505)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.