Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 11, halaman 173

  1. كتاب الإجارات
  2. ذكر الكراء بالطعام وغيره مما يكال أو يوزن أو بعرض من العروض

قفيز من حنطة كذا وكذا، بعد أن يصفها حتى تكون معلومة. كذلك [قال] (¬١) أحمد، وإسحاق (¬٢)، وهو قياس قول الشافعي (¬٣). وبه قال أصحاب الرأي (¬٤).

وكان سفيان الثوري يقول: كل أجير استأجرته أو دار بشيء يكال أو يوزن فهو مكروه إلا شيئا هو عندك بمنزلة شيء تبيعه، فإن عمل على ذلك فله أجر مثله.

قال أبو بكر: بالقول الأول أقول، لأن ذلك إذا جاز في البيوع جاز في الإجارة كذلك، ولو وجب أن يكون مجهولا في باب الإجارة وجب أن يكون كذلك في باب البيوع، ولا يجوز أن يفرق بينهما إلا بحجة، ولا حجة مع من فرق بينهما.

مسألة:

واختلفوا في الرجل يستأجر الدار سنة، فلما استكمل سكناها استحقت الدار.

فقالت طائفة: على الذي سكن كراء مثل الدار، فإن كان أقل من الإجارة لم يكن عليه أكثر من ذلك، ولم يكن للمؤاجر عليه شيء، وذلك أنه ليس بمالك، وإن كان أكثر رجع بما زاد على الأجرة على المؤاجر الذي أجره، لأنه [غره] (¬٥). هذا قول أبي ثور.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 11، ص 173 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5506)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.