Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 11, halaman 174

  1. كتاب الإجارات
  2. ذكر الكراء بالطعام وغيره مما يكال أو يوزن أو بعرض من العروض

وقال أصحاب الرأي (¬١): الأجر للمؤاجر على المستأجر، ولا يكون لرب الدار، لأن المؤاجر كان ضامنا غاصبا، والأجر له بضمانه. وهذا قول أبي حنيفة.

وقال أبو يوسف: عليه أن يتصدق به، ولا يجبر عليه، وإن تهدمت من السكنى ضمن الساكن، ويرجع به على [المؤاجر] (¬٢). وهو قول محمد.

قال أبو بكر: بالقول الأول أقول.

مسائل:

واختلفوا في الرجل يكتري من الرجل الدار [بسكنى] (¬٣) دار أخرى.

فقالت طائفة: ذلك جائز.

وكذلك لو اكتراها بركوبه دابة شهرا، أو بخدمه عبد، أو لبس ثوب، كان ذلك جائزا. هذا قول أبي ثور. وبه نقول.

وقال النعمان (¬٤): إذا كرى دارا بسكنى دار أخرى كان ذلك فاسدا.

وإن استأجرها بخدمة عبد، أو بركوب دابة إلى موضع معلوم، فهو جائز.

ولو فرغ الساكن الدار، وفيها تراب وقمائم وسرقين وزبل، فعلى الساكن نقل ذلك في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي (¬٥). وكذلك أقول.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 11، ص 174 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5507)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.