Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 11, halaman 176

  1. كتاب الإجارات
  2. ذكر الكراء بالطعام وغيره مما يكال أو يوزن أو بعرض من العروض

كان رب المنزل أمره بالنفقة، فقال: أنفقت دينارا، وقال الساكن: أنفقت أكثر، فالقول قول رب المنزل مع يمينه في قولهم جميعا. وكذلك نقول في المسألتين [جميعا] (¬١).

وإن قال الساكن لرب الدار [أعرتنيها] (¬٢)، وقال رب الدار: بل أكريتكها، فالقول قول رب الدار، وعلى الساكن كراء المثل فيما سكن في قول أبي ثور.

وهو أصح قولي الشافعي (¬٣).

وفي قول أصحاب الرأي (¬٤): القول قول المستأجر في العارية مع يمينه، والبينة بينة المؤاجر.

واختلفوا في الرجل يكتري المنزل على أن يسكنه شهرا وحده، فتزوج الساكن امرأة.

فقالت طائفة: ليس له أن يسكنها معه، ولصاحب المنزل منعه من ذلك. هذا قول أبي ثور.

وقالت طائفة: ليس لرب المنزل أن يخرجه قبل أن تنقضي المدة، لأن له أن ينزله هو ومن كان معه، وليس الشرط بشيء، ولا سبيل له عليه حتى ينقضي الوقت، فهذا قول أبي حنيفة (¬٥)، وأبي يوسف، ومحمد.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 11، ص 176 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5509)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.